السيد الخوئي

138

كتاب الطهارة

( مسألة 6 ) إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا ( 1 ) بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا ( 2 ) .